الذي ذكره ، إلاّ أنّها تنعكس دلالةً بملاحظة قوله عليهالسلام : « إنّما عليك العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك » (١) بناءً على أنّ مقاسمة السلطان لا تكون عادة إلاّ بعد إخراج المؤمن من نفس الزرع كما قيل (٢) ، وعليه فالحاصل في يده حينئذٍ ليس إلاّ ما عدا المؤمن ؛ ولعلّه لذا جعلها الشيخ في الاستبصار وغيره (٣) دليلاً على المختار ، وهو غير بعيد.
وربما يستشهد لهذا القول بالنصوص الدالّة على لزوم العُشر فيما المئونة فيه أقلّ ، ونصفه فيما المئونة فيه أكثر (٤) ؛ ولعلّه بناءً على السؤال المشهور من أنّ الزكاة إذا كانت لا تجب إلاّ بعد إخراج المؤمن فأيّ فارق بين ما كثرت مئونته وقلّت حتى وجب في أحدهما العُشر وفي الآخر نصفه؟
وفيه نظر ، لإمكان الاستشهاد بها أيضاً للقول الآخر بتقريب أنّ المئونة لو كانت على ربّ المال لما توجّه تنصيف العشر فيما كثرت فيه.
والجواب بخروج هذه المئونة بالنصّ معارض بالمثل. وهذا هو الجواب المهور الموعود به وبسؤاله فيما سبق.
وبالجملة : الحقّ أنّه لا شهادة لهذه النصوص على شيء من القولين لكونها متّفقاً عليها بين الفريقين مخصَّصاً بها عموم أدلّة الطرفين.
قال شيخنا في الروضة : والمراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدّم على عامها إلى تمام التصفية ويبس
__________________
(١) راجع ص : ٢٣٤٣.
(٢) الظاهر هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٣) الاستبصار ٢ : ٢٥ ؛ وانظر التهذيب ٤ : ٣٦.
(٤) الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤.