الخمس قليلاً كان أو كثيراً (١).
واستشكل بظهور النص في مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأوّل (٢).
ولا يخلو عن نظر ، لأنّ الظاهر كون المقصود من السؤال والجواب فيه إنّما هو مبدأ تعلّق الخمس والمساواة مع الزكاة فيه.
( وكذا يعتبر ) النصاب المزبور ( في المعدن على رواية البزنطي ) الصحيحة وفيها : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين ديناراً » (٣).
وعمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة (٤) والمتأخرون قاطبة.
خلافاً للخلاف والسرائر والقاضي فلا نصاب فيه أصلاً (٥) ، كما هو ظاهر كثير من القدماء ، كالإسكافي والعماني والمفيد والديلمي وابن زهرة والمرتضى (٦) ، وادّعى الأوّلان عليه إجماعنا ؛ للعمومات كتاباً وسنةً. ويخصّ بما مضى.
ويذبّ عن الإجماع بوهنه من الخلاف برجوعه في المبسوط إلى
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٤٩.
(٢) المدارك ٥ : ٣٧٠.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
(٤) النهاية : ١٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٨.
(٥) الخلاف ٢ : ١١٩ ، السرائر : ١١٣ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧٩.
(٦) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٠٣ ، المفيد في المقنعة : ٢٨٣ ، الديلمي في المراسم : ١٣٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المرتضى في المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٧.