بل ( ولو ) خصّ بها شخصاً ( واحداً ) جاز بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في التذكرة وغيرها (١) ، ونفى عنه الخلاف من متأخّري المتأخّرين جماعة (٢) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٣).
وبها تصرف الآية الكريمة عن ظاهرها بحملها على أُمور أجودها ما في المنتهى : من أنّها سيقت لبيان المصرف خاصة (٤) ؛ ولكن لعلّ مراعاة ظاهرها أحوط.
( و ) لعلّه لذا يكون ( قسمتها على الأصناف أفضل ) مع ما فيه من عموم النفع وشمول الفائدة ، أو لما فيه من التخلّص من الخلاف ، وحصول الإجزاء يقيناً كما في المنتهى والتذكرة (٥) ، وكأنّه أراد بذلك خلاف العامة ، لتصريحه بالإجماع على عدم وجوب البسط في التذكرة.
( وإذا قبضها الإمام ) أو الساعي ( أو الفقيه برئت ذمّة المالك ولو تلفت ) بعد ذلك ، بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٦) ، وفي المدارك : أنّه مما لا خلاف فيه بين العلماء ؛ لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمان ، فكان قبضهما جارياً مجرى قبض المستحق ؛ ولفحوى الصحيح « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » (٧) (٨).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٤ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٢١٠.
(٢) كالسبزواري في الذخيرة : ٤٥ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢٢٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٨.
(٥) المنتهى ١ : ٥٢٨ ، التذكرة ١ : ٢٤٤.
(٦) الذخيرة : ٤٦٧.
(٧) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.
(٨) المدارك ٥ : ٢٧٤.