( وتكره مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة ) مع ظنّ عدم الإمناء لمن تحرّك شهوته بذلك ، إجماعاً كما في الخلاف والمنتهى (١) ؛ للصحاح وغيرها (٢). وظاهرها اختصاص الكراهة بمن ذكرنا ، كما عليه الشيخ في الخلاف ، والفاضلان ، والشهيدان (٣) ، وجملة ممّن تأخّر عنهما (٤).
خلافاً لظاهر إطلاق العبارة هنا وفي السرائر (٥) وغيرهما (٦) ، فمطلقاً ؛ لإطلاق جملة من النصوص (٧). ويحتمل كإطلاقات كلامهم التقييد بمن ذكرنا ؛ لكونه الأغلب من أفرادها.
( والاكتحال بما فيه مسك ) أو طعم يصل إلى الحلق ؛ للنهي عنه في الصحيحين وغيرهما (٨) ، المحمول على الكراهة إجماعاً ، وللأصل والحصر السابقين ، وخصوص الصحيحين (٩) وغيرهما (١٠) ، المرخّصين له على
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٩٦ ، المنتهى ٢ : ٥٨١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣.
(٣) الخلاف ٢ : ٣٩٦ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٩٥ ، العلامة في التحرير ١ : ٧٨ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٧٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.
(٤) كصاحبي المدارك ٦ : ١٢٤ ، والذخيرة : ٥٠٤ ، والحدائق ١٣ : ١٥٠.
(٥) السرائر ١ : ٣٨٩.
(٦) كالإرشاد ١ : ٢٩٧.
(٧) الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥.
(٨) الأول : الكافي ٤ : ١١١ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٣. الثاني : التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٨٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٩. وانظر : التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٨.
(٩) الكافي ٤ : ١١١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.