وسيأتي أيضاً ماله ارتباط بهذه المسألة في المسألة الرابعة.
( الثانية : الكفّارة ) الواجبة هنا مخيّرة بين خصالٍ ثلاث ، وهي : ( عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا.
وفي صريح الانتصار وظاهر الغنية : أنّ عليه إجماعنا (١) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، المتضمّنة للصحيح والموثّق وغيرهما (٢) ، وقد تقدّمت إلى جملةٍ منها الإشارة.
( وقيل ) والقائل العماني والمرتضى في أحد قوليه (٣) ( وهي مرتّبة ) كما في العبارة ، واحتمله الشيخ في الخلاف (٤) ؛ واستدلّ لهم بأخبارٍ ليست بواضحة الدلالة ، زيادة على ما هي عليه من ضعف السند وقصوره عن الصحّة.
نعم ، في الصحيح المروي في الوسائل وغيره ، عن عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه؟ قال : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر الله تعالى » (٥).
__________________
(١) الانتصار : ٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.
(٣) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٢٥ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٥.
(٤) الخلاف ٢ : ١٨٦.
(٥) علي بن جعفر : ١١٦ / ٤٧ الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٩.