وفي الصحيح : قلت له : مملوك بيده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فعلى سيّده؟ فقال : « لا ، إنّه لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك » (١) فتدبّر.
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، إلاّ إذا تحرّر بعض المطلق فتجب عليه بحسابه ، على المشهور.
خلافاً للصدوق ، فتجب على المكاتب (٢) ؛ للصحيح (٣).
ويعارض بالمرفوع المعمول به : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه » (٤). وحمله على صورة العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على المبعّض بالنسبة إلى الحريّة. بل هو أولى ، للشهرة.
وللمبسوط في المبعّض ، فنفاها عنه رأساً (٥). وهو نادر محجوج بالعموم المؤيّد بكثرة النظائر.
ولا على الفقير على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي المعتبر والمنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ الإسكافي (٦) ، فأوجب عليه إذا فضل عن مئونته ومئونة عياله ليوم وليلة صاع.
وهو نادر ، وإن نقله في الخلاف عن كثير من الأصحاب (٧) ، محجوج
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، علل الشرائع : ٣٧٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٤.
(٢) كما في الفقيه ٢ : ١١٧.
(٣) الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٢ ، التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٦٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ٣٦٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ٢.
(٥) المبسوط ١ : ٢٣٩.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٣٢.
(٧) الخلاف ٢ : ١٤٧.