في المختلف والروضة (١) ، فإنّ سندها على ما وجدناه في أعلى درجات الصحة ، وبه صرّح جماعة (٢).
ولا فرق في إطلاق الرواية والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة بين أرض السكنى والزراعة ، وحكي التصريح به عن شيخنا الشهيد الثاني ، قال : سواء كانت بياضاً أو مشغولة بغرس أو بناء (٣) ، لكن عن الماتن في المعتبر : أنّ الظاهر أنّ مراد الأصحاب الثانية خاصة (٤) ، واستجوده بعض متأخّري المتأخّرين ، قال : لأنّه المتبادر (٥).
( و ) زادوا أيضاً كما فيهما (٦) وجوبه ( في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ) أحدهما عن الآخر لا قدراً ولا صاحباً ، وفي الغنية الإجماع عليه (٧) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ في الغوص من الصحيحة الصريحة (٨). وقريب منها نصوص أُخر مستفيضة.
منها الموثق : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر » إلى أن قال : « فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهمالسلام » (٩).
__________________
(١) المختلف : ٢٠٣ ، الروضة ٢ : ٧٣.
(٢) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ والحدائق ١٢ : ٣٥٩.
(٣) المسالك ١ : ٦٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
(٥) المدارك ٥ : ٣٨٦.
(٦) كنز العرفان ١ : ٢٤٩ ، مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٨) في ص : ٢٤٥٣.
(٩) التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٢.