قائمة الکتاب
زكاة الأموال
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
اعتبار خلوّ المرأة عن الحيض والنفاس
٣٩٢كتاب الاعتكاف
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٥ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٥ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :564
تحمیل
( الثالث )
في بيان ( من يصحّ منه ) الصوم.
( و ) اعلم أنّه ( يعتبر في ) صحة صوم ( الرجل : العقل ، والإسلام ).
( وكذا ) يعتبران ( في ) صوم ( المرأة مع ) شرط زائد ، وهو : ( اعتبار الخلوّ من الحيض والنفاس ).
( فلا يصحّ من الكافر ) بأنواعه ؛ لعدم تأتّي قصد القربة وامتثال الأمر به منه ، لإنكاره له ، مع أنّه شرط في الصحّة إجماعاً نصّاً وفتوى ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط تحقيقاً للشرطية.
( وإن وجب عليه ) عندنا ؛ بناءً على أنّه مكلّف بالفروع ، كما حُقّق في محلّه مستقصًى ، وفي المنتهى : أنّه مذهب علمائنا (١) أجمع :
( ولا من المجنون ).
قال في المنتهى : لأنّ التكليف يستدعي العقل ، لأنّ تكليف غير العاقل قبيح ، ولقوله عليهالسلام : « وعن المجنون حتى يُفيق » (٢).
ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي به بلا خلاف ؛ لأنّه غير مميّز ، بخلاف الصبي فإنّه مميّز ، فكان للتكليف في حقّه فائدة ، بخلاف المجنون.
هذا إذا كان جنونه مطبقاً. أمّا لو أفاق وقتاً دون وقت ، فإن كانت إفاقته يوماً كاملاً وجب عليه الصيام فيه ؛ لوجود المقتضي بشرطه وهو العقل ذلك اليوم ، وعدم المانع وهو عدم التعقّل ؛ ولأنّ صوم كلّ يومٍ عبادة
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨٥.
(٢) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.