قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٥ ]

392/564
*

( الثالث )

في بيان ( من يصحّ منه ) الصوم.

( و ) اعلم أنّه ( يعتبر في ) صحة صوم ( الرجل : العقل ، والإسلام ).

( وكذا ) يعتبران ( في ) صوم ( المرأة مع ) شرط زائد ، وهو : ( اعتبار الخلوّ من الحيض والنفاس ).

( فلا يصحّ من الكافر ) بأنواعه ؛ لعدم تأتّي قصد القربة وامتثال الأمر به منه ، لإنكاره له ، مع أنّه شرط في الصحّة إجماعاً نصّاً وفتوى ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط تحقيقاً للشرطية.

( وإن وجب عليه ) عندنا ؛ بناءً على أنّه مكلّف بالفروع ، كما حُقّق في محلّه مستقصًى ، وفي المنتهى : أنّه مذهب علمائنا (١) أجمع :

( ولا من المجنون ).

قال في المنتهى : لأنّ التكليف يستدعي العقل ، لأنّ تكليف غير العاقل قبيح ، ولقوله عليه‌السلام : « وعن المجنون حتى يُفيق » (٢).

ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي به بلا خلاف ؛ لأنّه غير مميّز ، بخلاف الصبي فإنّه مميّز ، فكان للتكليف في حقّه فائدة ، بخلاف المجنون.

هذا إذا كان جنونه مطبقاً. أمّا لو أفاق وقتاً دون وقت ، فإن كانت إفاقته يوماً كاملاً وجب عليه الصيام فيه ؛ لوجود المقتضي بشرطه وهو العقل ذلك اليوم ، وعدم المانع وهو عدم التعقّل ؛ ولأنّ صوم كلّ يومٍ عبادة‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٥٨٥.

(٢) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.