موافقة الأُستاذ في الكبرى
أمّا ما ذكره أوّلاً من أنّ المبدا مأخوذ بشرط لا والمشتق مأخوذ لا بشرط ، فموضع التحقيق فيه هو مبحث المشتق ... ونحن نتكلَّم هنا على سائر كلماته في المقام.
فأمّا أن المبادئ ليس فيما بينها جهة اشتراك وامتياز ، فالكلام تارةً في الكبرى واخرى في الصغرى.
أما من الناحية الكبرويّة فلا إشكال ، لأنّه إذا كان هذا المبدا من مقولةٍ وذاك من مقولةٍ اخرى ، فالاتحاد بينهما محال ، لأن المقولات متباينات بتمام الذات ، فإذا حصلتا ، كان لكلٍّ منهما وجود غير وجود الاخرى ، والتركيب بينهما انضمامي. بخلاف المشتقّات ، لأن المشتق إن كان هو المبدا لا بشرط ـ كما عليه الميرزا ـ فهو قابل للاتّحاد ، وإن كان الذات والمبدأ ، فمن الجائز قيام المبدءين بذاتٍ واحدةٍ ، كقيام العدل والعلم بزيد.
اشكال السيد الخوئي
وقد اشكل على هذه الكبرى : بأن التركيب بين المبادئ قد يكون اتحاديّاً ، لأنَّ المقصود بالبحث في اجتماع الأمر والنهي هو الأفعال الخارجية ، لا الأوصاف كالعلم والعدل ونحوهما ، فإن كان الفعل الخارجي من العناوين المنتزعة من ذات خارجية وكان العنوان ذا معنونٍ هو من المقولات ، مثل الركوع ، ممّا هو من مقولة الوضع ، والتكلّم ، ممّا هو من مقولة الكيف المحسوس ، فلا يقبل الاتحاد. وأمّا إنْ كان فعلاً لا واقعيّة له خارجاً ، مثل التصرّف في مال الغير ونحوه ممّا ليس من المقولات بل هو عنوان منتزعٌ منها ، فلا يتم ما ذكره ، فلو أمر بالتكلّم ونهى عن التصرف في مال الغير لكون التكلّم أمراً واقعيّاً والتصرف المنهي عنه منتزع من
![تحقيق الأصول [ ج ٤ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2390_tahghigh-alusool-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
