الأول ، يكون مقتضى القاعدة تعميم الحكم ـ وهو الحرمة ـ لكلّ مسكر ، لأن الموضوع في الكلام عبارة عن «المسكر» ، وفي الثاني : مقتضى القاعدة تخصيص الحكم بالخمر ، لاحتمال وجود الخصوصيّة في إسكار الخمر دون غيره من المسكرات ، لأن موضوع الحكم هو خصوص الخمر.
وقد أشكل المحقق الأصفهاني (١) على هذا التفريق بما ملخّصه : إنه إذا قال : لا تشرب الخمر إذا أسكر ، كان الإسكار شرطاً ، وليس لهذا الشرط أثر إلاّ تتميم قابليّة الخمر لترتّب الحكم ، ومع الشك في تحقّق القابليّة لذلك لغير الخمر ، فمقتضى القاعدة تخصيص الحكم به دون غيره. وأمّا إذا قال : لا تشرب الخمر لإسكاره ، فظاهر الكلام كون الإسكار علّةً غائيةً ، ومن المعلوم استحالة تخلّف المعلول عن العلّة ، فيكون الحرمة معلولةً للإسكار ويدور الحكم مداره أينما وجد ، فلا يختص الحرمة حينئذٍ بالخمر. وكذلك لو قال : لا تشرب الخمر لأنه مسكر ... ولو كانت الإضافة توجب الخصوصيّة ـ فيما لو قال : لإسكاره ـ فهي موجبة لها لو قال : لأنه مسكر ، لكون المسكر والإسكار كليهما مضافين إلى الخمر.
هذا ، وقد تبعه السيد الخوئي (٢) وأضاف : بأنّ عدم الفرق بين «لأنه مسكر» و «لإسكاره» في أنّ تمام الموضوع للحكم هو الإسكار ولا موضوعيّة للخمر ، هو المتفاهم عند أهل العرف ، فمقتضى القاعدة هو التعميم في كلا الموردين.
وأجاب الأُستاذ عن إشكال المحقق الأصفهاني : بوجود الفرق بين «لإسكاره» و «لأنه مسكر» ، إذ الإضافة موجودة في كليهما ، لكنّها في الثاني
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٤٧٨ ـ ٤٧٩. الهامش.
(٢) أجود التقريرات ٢ / ٣٨٠. الهامش.