ورأى السيد البروجردي : إن الظاهر من النواهي المتعلّقة بالمعاملات هو المنع عن ترتيب الأثر ، وذلك لأن للمعاملة ثلاث مراتب : مرتبة الأسباب ، أي الصيغة ، ومرتبة المسبّبات ، أي الملكية والزوجية ونحوهما. ومرتبة الآثار الشرعية والعقلائية المترتبة على المسببات ، من جواز التصرف في الثمن والمثمن ، والوطي ، ونحو ذلك.
(قال) : ولا يخفى أن الأسباب لا نفسية لها عند العرف وليست مقصودةً بالذات ، بل هي آلات ، وكذا المسبّبات فإنها امور اعتبارية غير مقصودة بالأصالة ، بل المطلوب بالذات والمقصود لهم هو الأثر ، فإذا جاء النهي عن المعاملة دلّ على المنع عن ترتيب الأثر ، وهذا هو الفساد (١).
أوّلاً : إنه خلاف مقتضى الأصل الأوّلي والظهور ، فإنّ النهي لما تعلَّق ب «البيع» كان مقتضى الأصل والقاعدة كون المتعلّق هو هذا العنوان ، فله الموضوعية ، وإرجاعه إلى «أكل الثمن» خلاف الأصل والقاعدة ، اللهم إلاّ بدليل.
وثانياً : هناك في بعض الموارد النّهي عن المعاملة وعن ترتيب الأثر عليها ، فلو كان النهي عنها عبارةً عن النهي عن ترتيب الأثر ، لزم اللغوية. ومثاله : النص الصحيح في الخمر : «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الخمر ... وآكل ثمنها ...» (٢).
وثالثاً : إذا كان المنهي عنه هو ترتيب الأثر ، كانت الفتوى بحرمة نفس
__________________
(١) نهاية الاصول : ٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ / ٢٢٤ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الرقم : ٣.