الخارجي كما ذكر في (الكفاية) ، بل هو معلول للطلب الذي تعلَّق بالوجود التقديري.
وأشكل السيد الحكيم (١) فقال : قد تكرّر بيان أن الأفعال الخارجيّة ليست موضوعةً للأحكام ، فإن ظرف الفعل ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ، بل موضوعها الصّور الذهنية الحاكية عن الخارج بنحو لا ترى إلاّ خارجية ، فلذا يسري إلى كلٍّ منهما ما للاخرى ، فترى الصّور الذهنية موضوعات للغرض مع أن موضوعه حقيقةً هو الخارجي ، ويرى الخارجي موضوعاً للحكم والإرادة والكراهة مع أنّ موضوعها حقيقةً هو نفس الصّورة.
وقد دافع الأُستاذ عن كلام صاحب (الكفاية) : بأن محطّ الإشكال قوله : «فعل المكلَّف وما هو في الخارج يصدر عنه» حيث توهّم أن المتعلَّق هو الفعل الصّادر ، لكنّ كلامه في بحث متعلَّق الأوامر والنواهي يوضّح المراد ويرفع الإشكال ، إذ ذكر هناك أنّ المتعلّق ليس : الطبيعة بما هي هي ، لأنها ليست إلاّ هي ، فلا يعقل أن يتعلّق بها طلب لتوجد أو تترك ، وليس المتعلَّق : ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم تحصيل الحاصل كما توهّم ، بل إنه لا بدّ في تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم مع الطبيعة ، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه ....
فما ذكره هناك صريح في عدم إرادة أنّ المتعلَّق هو الفعل الخارجي الحاصل حتى يرد الإشكال ، بل المتعلَّق هو ما يلحظ قبل الطلب ، فيكون للفعل
__________________
(١) حقائق الاصول ١ / ٣٧٠.