اجتماع الأمر والنّهي
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد وامتناعه ، على أقوال ثلاثة :
١ ـ الجواز مطلقاً.
٢ ـ الامتناع مطلقاً.
٣ ـ التفصيل ، وهو القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، لأنّ الحيثيّتين متعدّدان بالنظر العقلي ، وكلٌّ منهما مركب لأحد الحكمين ، لكنّ العرف يرى المجمع بينهما شيئاً واحداً ، وتعلّق الحكمين المختلفين بواحدٍ عرفي ممتنع ... وهذا هو المحكيّ عن المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.
وقد ذكر المحقق الخراساني قبل الخوض في المقصود عشر مقدمات ، والميرزا ذكر تسعاً ، وقد اشتركا في بعضها ، ولا بدّ قبل التعرّض لها من تحرير محلّ البحث ، فنقول :
إن هنا كبرى مسلّم بها ، هي عبارة عن أنّ الأمر والنهي ـ على اختلاف الأقوال في حقيقتهما ، من البعث والزجر ، أو اعتبار اللابدّية والحرمان ـ ينشآن من الإرادة والكراهيّة ، على مذهب العدليّة والأشاعرة معاً ، ومن المصلحة والمفسدة على مذهب العدليّة ، فبلحاظ مبدإ الحكم ـ وهو الإرادة والكراهيّة ـ يمتنع تعلّق الحكمين ـ الوجوب والحرمة ـ من الحاكم الواحد في الزمان الواحد بالشيء