وكذا في (كتاب الطهارة) ، في أنّه يجب الوضوء بعد الغسل أوْ لا؟ وفي التيمّم بمطلق وجه الأرض أو خصوص التراب؟ فإنه أخذ بالمطلقات وحمل ما دلّ على خصوص التراب على الاستحباب ، وفي الوضوء في كيفية مسح الرأس ، في أنه يكفي مقدّم الرأس أو يشترط الناصية؟
والحاصل : إن الشيخ الحائري والشيخ العراقي في هذه الموارد وغيرها يصرّحان بكون المطلقات في مقام بيان الوظيفة الفعليّة ، فلا يجوز رفع اليد عن ظهورها ، ولذا يحملان ما ينافيها على الاستحباب.
وعلى الجملة ، فكلّ مطلق من هذا القبيل يؤخذ به ، إلاّ إذا علم بوجود خصوصيةٍ دعت الإمام إلى تأخير بيان المقيَّد ... وإلاّ فمقتضى المقام أن يعطي كلّ ما يحتاج إليه المكلَّف ممّا له دخل في الحكم ، كحال الطبيب في مقام علاج المريض الذي راجعه ويطلب منه الدواء لمرضه.
الثالث : ما ورد عنهم ولم يحرز كونه في مقام التعليم أو في مقام الإفتاء للعمل.
وقد يقال هنا : بأنّ التقييد تكليف زائد فهو مجرى البراءة ، إذنْ يؤخذ بالمطلق.
لكنّ الصحيح ـ عند الأُستاذ ـ هو الحمل ، لأنَّ أركان الحجية في المقيَّد تامّة ولا مرخّص من قبل المولى ، فالعقل حاكم بلزوم الامتثال ، وبه ترفع اليد عن الإطلاق.
وهذا تمام الكلام في صورة وحدة الحكم ووحدة السبب.
أمّا لو اتّحد الحكم واختلف السبب ، كما لو قال «إن ظاهرت فأعتق رقبةً»