مثلاً عنوانان ذاتيّان لكنّ المعنون لهما واحد وهو الإنسان ... ولذا كان التركيب بين الجنس والفصل اتحادياً ـ على التحقيق ـ لا انضماميّاً ، وقد يكون أحدهما ذاتيّاً والآخر عرضيّاً ، مثل الأكل والإفطار ، لكنّ المعنون ـ وهو ازدراد الشيء ـ متّحد غير متعدّد ... وقد يكون العنوانان أمرين انتزاعيين قد انتزعا من أمرين ذاتيين ، كما إذا انطبق عنوان النور على العلم والظلمة على الجهل ... فالمعنون متعدّد ....
والحاصل : إن الموارد مختلفة ، فإنْ كان هناك ماهيّتان ووجودان بينهما تلازم اتفاقي لا دائمي وقلنا بعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر ، كان القول بعدم الامتناع ضروريّاً.
هذا هو كبرى المطلب ، ويبقى الكلام في الغصب والصّلاة وأنهما من أيّ قسمٍ من الأقسام ، وسيأتي إن شاء الله ، بعد ذكر أدلّة الجواز ، تبعاً لشيخنا في الدورة اللاّحقة.
أدلّة القول بالجواز
وقد استدلّ القائلون بالجواز بوجوه منها :
الوجه الأوّل
قال المحقق القمي (١) والشيخ الأعظم (٢) ما حاصله :
إن متعلَّق الأمر هو طبيعي الصّلاة ومتعلَّق النهي هو طبيعي الغصب ،
__________________
(١) قوانين الاصول ١ / ١٤١.
(٢) مطارح الأنظار : ١٤٤.
![تحقيق الأصول [ ج ٤ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2390_tahghigh-alusool-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
