موارد قاعدة الامتناع ، وقد اعترف بأنه إذا كان مورداً لها فالحق مع صاحب (الكفاية) ، فالمكلّف ملزم بالخروج عقلاً ، وهو مستحق للعقاب لقاعدة الامتناع.
وتبقى نظريةٌ : بأنّ هذا المتوسّط في ملك الغير بسوء اختياره ، إنْ ندم من عمله وتاب فإنّ تصرّفه الخروجي حينئذٍ ليس مبغوضاً معاقباً عليه ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ذكرها السيد البروجردي وقال : وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب (الجواهر). ولا يخلو عن وجهٍ قوي (١).
قد ذكر صاحب (الجواهر) هذا الاحتمال في مبحث مكان المصلي ولم يوافق عليه ، والحق معه ، لأن التوبة ترفع العقاب بلا إشكال ، ولكنّ استحقاق العقاب بالمعصية كترتّب بعض الآثار الوضعية باقٍ ولا يرتفع بالتوبة ، بل العقل يرى الاستحقاق ولذا يقال : عصى واستحق العقاب لكنّ الله لم يعاقبه لأنه تاب ... إذن ، لا مانع من انطباق القاعدة العقلية ، إلاّ أن الله بفضله وكرمه ورحمته لا يعاقب بعد التوبة.
وهذا تمام الكلام في حكم الاضطرار.
وأمّا صلاة المضطر بسوء الاختيار ، الذي وجب عليه الخروج ، إمّا أخذاً بأخفّ المحذورين كما عليه الشيخ وصاحب (الكفاية) ، وامّا امتثالاً للحكم الشرعي بوجوب الخروج من باب ردّ مال الغير إلى مالكه ... فلها صور :
الصورة الاولى : أن يكون الوقت ضيّقاً بحيث لا يمكنه الصّلاة في خارج
__________________
(١) نهاية الاصول : ٢٤٩ ، الحجة في الفقه : ٢٦١.