على تماميّة المقتضي وعدم المانع ، ومن الواضح مانعيّة الإطلاق الأول بالنسبة إليه.
قال الميرزا : لكنّ تقدّم أحد الإطلاقين على الآخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر ، لأن الموجب لرفع اليد عن الإطلاقين إنما هو وجود العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما ، ومن الواضح أن نسبة العلم الإجمالي إلى كليهما على حدٍّ سواء ، فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الآخر ، فيسقط كلاهما عن الحجيّة ، لكنّ ثبوت الجزاء ـ كوجوب القصر في المثال ـ يعلم بتحقّقه عند تحقق مجموع الشرطين على كلّ تقدير ، وأمّا في فرض انفراد كلّ من الشرطين بالوجود ، فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكاً فيه ، ولا أصل لفظي في المقام على الفرض ـ لسقوط الإطلاقين بالتعارض ـ فتصل النوبة إلى الأصل العملي ، فتكون النتيجة موافقةً لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو.
وذهب السيد الخوئي إلى الجمع ب «أو» ، فقال (١) بعد ذكر مختار الميرزا ما ملخّصه :
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده صغراً وكبراً.
أما بحسب الصغرى ، فلأنّ مورد الكلام ليس من صغريات ما أفاده من كبرى الرجوع إلى الأصل العملي ، بل هو من صغريات الرجوع إلى الأصل اللّفظي ، وتوضيح ذلك :
إن وجوب القصر على المسافر ثابت بالإطلاقات الواردة بالكتاب والسنّة ، والمقصود هو السفر العرفي ، وهو يصدق عند العرف على من خرج من بلده
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٢٤٦.