بيانه كما هو الفرض.
وعلى الجملة ، فإنه إن كان في مقام بيان الوظيفة العملية في ظرف الشك حتى لا يبقى متحيّراً ، ففي هذه الحالة ينعقد الإطلاق ولا يضرّ مجيء المقيّد لاحقاً إذا احرز كونه في هذا المقام ، وأمّا إن كان في مقام بيان المراد الجدّي والحكم الواقعي ، فالمقيّد اللاّحق يضرّ ... والمقصود في مقدّمات الإطلاق هو الأول ، لأنّ الغرض تأسيس أصالة الإطلاق ليكون مرجعاً لدى الشك في مراد التكلّم من كلامه.
وتلخّص عدم إضرار المقيّد الذي ظفر به فيما بعد.
وللشّيخ قدس سرّه هنا بيانٌ آخر وهو : إنّه لما كان المتكلّم في مقام بيان مراده الجدّي الواقعي ، وكان لموضوع الحكم أو متعلّقه جهاتٌ عديدة كما في الرقبة مثلاً ، والمفروض إحراز تلك الجهات بالوجدان أو بأصالة البيان ، فلو وصل فيما بعد قيدٌ يضرّ بجهةٍ منها ، فإنّ الإطلاق من تلك الجهة يزول ، ولا يضرُّ زواله به من الجهات الاخرى ، فلو عثر على دليلٍ يعتبر الإيمان ، فإنه تخرج الرقبة عن الإطلاق من تلك الجهة لحصول المزاحم لانعقاده ، وتبقى عليه من جهة العلم والجهل والذكورة والأنوثة إلى غير ذلك ، لعدم تحقق المزاحم له من جهتها.
الخامس
هل تقييد الإطلاق يستلزم المجازيّة؟
قد تقدَّم الخلاف بين المشهور والسلطان والمتأخرين. فعلى هذا المبنى حيث أنّ الإطلاق والتقييد خارجان عن المعنى الموضوع له اللّفظ ، فإنّ كلاًّ منهما مستفادٌ من القرينة ، أمّا الإطلاق فقرينته مقدمات الحكمة ، وأمّا التقييد فالقرينة