كونها في المغصوب ، للنهي النفسي عن الغصب ... فإنّ هذا النهي يقيّد الإطلاق البدلي في الأمر بالصّلاة بغير هذه الحصّة.
وما نحن فيه من هذا القسم.
إنما الكلام في أنّه : هل حرمة التصرّف في مال الغير هي العلّة لتقييد الصّلاة بغير المغصوب ، أو أنه لا عليّة ومعلولية بينها وبين التقييد؟
إن كان الأوّل ، فالحق مع المشهور ، لأنّه في حال الاضطرار ترتفع الحرمة والمفروض كونها العلّة للتقييد ، فإذا انتفت انتفى المعلول ، وبقي الأمر على إطلاقه.
لكنّ الميرزا يرى أنْ لا عليّة ، ونتيجة ذلك أن الحرمة إذا ارتفعت على أثر الاضطرار ، بقي التقييد على حاله ويكون الأمر بالصلاة مقيَّداً بعدم وقوعها في المغصوب ، فلو صلّى فيه لم يأتِ بمصداق المأمور به ، فهي باطلة.
ووجه عدم العليّة عنده هو : إنّ منشأ هذا التقييد هو التضادّ بين الوجوب والحرمة ، وحينئذٍ تكون الحرمة ملازمة لعدم الوجوب ، وليس بين الضدّين عليّة ومعلوليّة لا وجوداً ولا عدماً ، فالطوليّة بين الحرمة والتقييد مستحيلة ، وليس ارتفاع الحرمة علةً لارتفاع التقييد.
وقد أورد على الميرزا : بأنّه وإنْ لم يكن اختلافٌ في المرتبة بين الحرمة والتقييد ، لكنّ الكاشف ـ في مقام الإثبات ـ عن التقييد ليس إلاّ الحرمة ، فقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره بغير بإذنه» (١) كما يدلّ بالمطابقة على الحكم الشرعي ، يدلّ بالالتزام على عدم وجوب الصّلاة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٤ / ٢٣٤ الباب ٦٣ رقم : ٣.