شيئاً واحداً مسامحة منه ، وقد تقرّر في محلّه أنْ لا تسامح في تطبيق موضوعات الأحكام الشرعية وأنه لا مرجعيّة للعرف إلاّ في مفاهيم الألفاظ.
وعلى الجملة ، فإن التعارض هو تنافي الدليلين بالتضاد أو التناقض ، وهو فرع وحدة الموضوع ، فإذا تعدّد استحال التنافي.
وبما ذكرنا يظهر ما في الاستدلال بمثل «لا يطاع الله من حيث يعصى» ، لأنّ مورده صورة اتّحاد الموضوع لا تعدّده ، وقد عرفت التعدّد بناءً على القول بالجواز. وأمّا رواية خطاب كميل فمن أخبار كتاب تحف العقول ، وهي في كتاب بشارة المصطفى مسندة لكنها ضعيفة السند جدّاً ....
ورواية الإنفاق مرسلة ، أمّا من حيث الدلالة ، فهي دالّة على مدّعى السيّد لو كان «القبول» بمعنى «الإجزاء» ، أمّا بناءً على المغايرة بينهما والقول بسقوط الإعادة والقضاء رغم عدم قبول العمل ، فلا يتم استدلاله بها ... ومقتضى التتبّع والدقة هو هذا الوجه ، لأنّ قوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقينَ) (١) ـ مثلاً ـ لا ينافي صحّة العمل من غير المتّقي إنْ وقع على وجه الصحّة ... وكذا في الأخبار الواردة في أبواب قواطع الصلاة ، كالخبر الدالّ على عدم قبول صلاة المرأة الناشزة والعبد الآبق (٢) ... مع أن الصّلاة الواجدة للأجزاء والشرائط منهما صحيحة بلا كلام.
وتلخّص : أن الحقّ عدم ورود الإشكال بناءً على الجواز كما في (الكفاية).
وقد أورد في (المحاضرات) على (الكفاية) بعدم صحّة قوله بالصحّة على
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٢٧.
(٢) وسائل الشيعة ٨ / ٣٤٨ ، الباب ٢٧ باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون ، الرقم : ١.