الوجود الخارجي ، وليس هنا إلاّ القسمان ، فأمّا مرتكب الكبيرة فخارج من تحت العام يقيناً ، لكن مرآتية عنوان «الفاسق» لمرتكب الصغيرة مشكوك فيها ، فكان العام بالنظر إلى الواقع الخارجي مقيّداً بغير مرتكب الكبيرة فقط وباقياً على حجيّته بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة.
وبعبارة اخرى : إن المخصّص إنما يمانع العام في الحجيّة فيما إذا كان في نفسه حجةً ، وإلاّ فلا اقتضاء فيه ، فكيف يكون في مرحلة المانعية عن انعقاد ظهور العام في الحجيّة؟
إن المفروض هو الشكُّ في حجية المخصص بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة ، فكيف يكون مسقطاً للعام في دلالته على وجوب إكرامه بالعموم؟
فالإشكال في الوجه الأول مندفع.
لكنْ تبقى شبهة ـ طرحها الأُستاذ في الدورتين ـ وحاصلها : إن الكاشف عن الإرادة الجديّة هي السيرة العقلائيّة ، وكأنّ العقلاء في مثل المقام يتوقّفون! نظير ما لو قال : اشتر لي قطعةً من السجّاد ، ثم قال : لا تشتر السجّاد من صنائع كرمان ، فشكّ في أنه يمنع من خصوص السجّاد المصنوع في داخل البلد أو الأعمّ منه ومن المصنوع في حواليه من القرى والأرياف؟ فالظاهر : أنه يتوقّف عن الشراء مطلقاً حتى يستوضحه عن المراد؟
إذن ، فإن مقتضى القاعدة هو الاحتياط والتوقّف ، لا الأخذ بالعام في الزائد على القدر المتيقن ... خلافاً للمشهور.
الجهة الثانية (في الشبهة المصداقية)
إذا ورد عام مثل أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء ، ووقع الشكّ في كون زيد العالم عادلاً أو لا ، فهل يجوز التمسّك بالعام للقول بوجوب
![تحقيق الأصول [ ج ٤ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2390_tahghigh-alusool-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
