البيع ـ مثلاً ـ على مجرّد ذلك الأمر الاعتباري أو على مجرد ذلك الإبراز الخارجي.
وذكر : أن ما ذهب إليه جماعة من المحققين من أن حقيقة النهي هو الزجر ، من اشتباه المفهوم بالمصداق ، لأنّ «الحرمان» المبرز مصداق «الزجر» (١).
وفيه : لا إشكال في وجود «الحرمان» في موارد «النهي» ، وأنه يصحّ أن يقال بأنّ المكلّف قد حُرم من الفعل الكذائي ، لكنّ محطّ البحث هو تعيين مفاد النهي مجرّداً عن لوازمه ، فنحن نعلم بأن لازم طلوع الشمس هو وجود النهار ، لكنّه خارج عن مدلول لفظ الشمس ... وعليه ، فإن وجود الحرمان ـ عقلاءً ـ في مورد النهي شيء وكونه مدلول النهي شيء آخر ، وكذلك الكلام في طرف الأمر ، فثبوت الشيء في الذمّة لا ينكر ، لكنّ كونه هو المدلول أوّل الكلام.
هذا ، ولو لم يكن لهيئة «لا تفعل» مدلول إلاّ «الحرمان» الاعتباري ، كان اللاّزم أن ينسبق إلى الذهن منها عين ما ينسبق من مادّة «الحرمان» ، والحال أنه ليس كذلك كما هو واضح ، بل لا توجد بينهما المساوقة الموجودة بين لفظ «من» و «الابتداء» ونحوهما.
فظهر أن ما ذهب إليه المحقق الخوئي خلطٌ بين المعنى ولازم المعنى.
وقد اختار شيخنا ـ في كلتا الدورتين ـ ما ذهب إليه جماعة من المحققين ، كالأصفهاني والعراقي والبروجردي ، من أنّ النهي عبارة عن الزجر ، كما أن الأمر عبارة البعث.
وتوضيح ذلك : إنه كما في الإرادة التكوينيّة يلحظ الإنسان الشيء ـ كالصّلاة مثلاً ـ فيرى فيه المصلحة ويتعلّق به غرضه ، فيشتاق إليه ويتحرّك نحوه أو يأمر
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ / ٢٧٦.