وهذا البحث أحد المطالب المهمّة في فصل العام والخاص وثمرته العملية في سائر الأبواب واضحة.
وقد وقع الاتّفاق على أنْ ليس للفقيه أن يفتي ما لم يفحص ... كما أن على المقلِّد أن يفحص عن فتوى المجتهد في الشبهات الحكميّة ، والمجتهد مكلّف بالفحص في الروايات ، فلا يفتي على طبق روايةٍ إلاّ بعد الفحص عن المعارض لها ، وكذا في الاصول العملية ، فلا يجري الأصل إلاّ بعد الفحص عن الدليل ، وكذا في بابي الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص ....
والكلام في هذا المقام في ثلاثة جهات :
فالمشهور بل كاد يكون متَّفقاً عليه ذلك ، إلاّ أنّ الاختلاف في كيفية إقامة الدليل.
فقد ذهب جماعة إلى أنه لمّا كان مناط الأخذ بالاصول اللّفظيّة هو الظن الشخصي بالمراد ، فإنه ما لم يفحص عن المخصّص أو المقيّد أو القرينة ، لا يحصل الظنّ الشخصي حتى يأخذ بأصالة العموم أو الإطلاق أو الحقيقة.
وهذا الوجه يبتني ـ كما عرفت ـ على القول بدوران حجيّة الاصول مدار الظن الشخصي ، لكن التحقيق دورانه مدار الظن النوعي.