للمفهوم ، لأنها مسوقة لبيان الموضوع ، والكلام المسوق لذلك لا مفهوم له ثبوتاً أصلاً.
وهذه هي أدلّة المنكرين لمفهوم الشرط.
تكميلٌ
بقيت امور لا بدّ من التعرّض لها.
لمّا كان المفهوم هو انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، فلا بدّ وأن يكون المعلّق على الشرط سنخ الحكم ، لأنّ شخصه ينتفي بانتفاء الشرط يقيناً ، فلا معنى للبحث والخلاف في بقائه ، والقابل للبقاء بعد زوال الشرط هو سنخ الحكم ، وحينئذ ، يبحث عن إمكان بقائه رغم انتفاء الشرط وعدم بقائه ....
لكنْ المشكلة هي كيفيّة تصوير أنّ المعلّق هو سنخ الحكم ، وذلك إنما يتمّ فيما لو كان جزاء الشرط جملة اسمية كقوله : إن جاءك زيد فالإكرام واجب ، لأن «واجب» ظاهر في أن المراد سنخ الوجوب ، وليس الأمر كذلك في الجملة الإنشائية ، لأنّ ظاهر قوله : إن جاءك زيد فأكرمه ، هو تعليق الشخص لا السنخ ، لأن مدلول «فأكرمه» حرفي ووضعه عام والموضوع له خاص وكذا المستعمل فيه ، فيكون المعلّق على مجيء زيد شخص الإكرام ، وانتفاء هذا الشّخص بانتفاء المجيء عقلي ، فلا مفهوم.
وأيضاً : هناك مشكلة اخرى وهي : إن المعاني الحرفيّة لا تقبل اللّحاظ الاستقلالي ، فلا يجري فيها الإطلاق والتقييد ، والحال أنّه في القضايا الشرطيّة يكون الجزاء مقيّداً بالشرط.