البحث في تحقيق الأصول
١٣٤/٩١ الصفحه ٢١٥ : الدليل.
وأيضاً ، فمقتضى
دليل كلّ تكليفٍ من التكاليف وجوب الإتيان بالمتعلّق مطلقاً ، أي سواء اتي بمتعلّق
الصفحه ٢١٦ : البدلي ، ففي هذا المورد قالوا بالتداخل أي بكفاية إكرام المجمع وهو
العالم الهاشمي. واختلفوا في وجه
الصفحه ٢١٨ : القابل للانطباق
على أيّ فردٍ من العالم ، فقد احرز الملاك في إكرام العالم ، وكذلك الحال في طرف
الهاشمي
الصفحه ٢٢١ :
__________________
(١) سورة الإسراء :
الآية ٣١.
(٢) محاضرات في اصول
الفقه ٤ / ٢٧٥.
الصفحه ٢٢٥ : المائدة :
الآية ٤.
الصفحه ٢٢٧ : أبواب الأطعمة المباحة ، رقم : ٧ مع اختلافٍ في اللفظ.
(٣) سورة البقرة :
الآية ١٨٧.
الصفحه ٢٣٢ : حاشية (الكفاية) (٢) : من أن مثل هذا الكلام ظاهر عرفاً في الاشتراط ، أي إنّ
الصّلاة مشروطة بالطّهارة
الصفحه ٢٤١ : أراد
الأول : أكرم العلماء مجموعاً ، وإذا أراد الثاني يقول : أكرم أيّ عالمٍ شئت ...
وإلاّ بقي العلم
الصفحه ٢٤٨ : على العموم إلى مقدّمات الحكمة أو لا؟
ذهب الميرزا إلى الأول ، وعليه يقع البحث في أن الإطلاق ـ أي : مفاد
الصفحه ٢٥٨ : العقلائية على
إجراء مثل هذا الأصل أو نفي احتمال أيّ قرينةٍ اخرى تمّ ما ذكره ، وإلاّ فلا ،
فنقول :
إنّ
الصفحه ٢٦٢ : العامّ بالخاص ،
فيكون مسقطاً للعام عن الحجيّة وإن كان ـ أي الخاص ـ مردداً ... إلاّ أنهم قد
اختلفوا في وجه
الصفحه ٢٦٩ : الفسق والعصيان أي المانع عن المقتضي ، فإنْ كان الرافع
له هو الأصل وليس إلاّ استصحاب العدم فهو أصل مثبت
الصفحه ٢٧١ : (١).
وتوضيح ذلك هو :
أنّ للعام ظهوراً وحجيّةً ـ أي كاشفيّةً عن المراد الجدّي ـ فالفرد المشتبه وإنْ
أحرز كونه
الصفحه ٢٧٤ :
على وجه العموم ،
وهذه الحجة واحدة ولم يصدر عنه أيّ كلامٍ آخر ، ولا يجوز رفع اليد عن الحجة إلاّ
الصفحه ٢٧٥ : من المولى ، والمفروض شموله للفرد المردّد
بعمومه.
وإنْ كان من قبيل
الثالث ، أي : وقع الشك في أن