البحث في تحقيق الأصول
١٣٤/٧٦ الصفحه ١٣٣ :
الأعمّ.
وأيضاً : لازمه
الالتزام بكون وضع الألفاظ في العبادات والمعاملات من قبيل الموضوع له الخاص أي
الصفحه ١٣٨ : )
قد قسّمنا النهي
سابقاً إلى أقسام وذكرنا أن أيّ قسمٍ منها داخل في البحث. وهنا نذكر أقسام متعلَّق
النهي
الصفحه ١٤١ : هذا القسم بين
__________________
(١) سورة الإسراء :
الآية ١١٠.
(٢) وسائل الشيعة ٦ /
٨٦ ، الباب
الصفحه ١٤٣ :
النهي التبعي ، وفي هذه الحالة يمكن التقرّب قصده ، لأن المفروض عدم وجود أيّ نقصٍ
في ملاك الصّلاة ، فإن
الصفحه ١٤٧ : ، فلأن المفروض تعلّق النهي بالخصوصيّة وهو
الكينونة في الحمام ، وهو لا يتعدّى إلى المتخصّص أي الصّلاة
الصفحه ١٥٦ : الوضعي ، فإنْ ثبتت هذه الملازمة تمّ
كلامه وإلاّ فلا وجه له ، وهو لم يذكر أيّ دليل على ما ذهب إليه ... بل
الصفحه ١٦٨ : الموضوع
__________________
(١) سورة الإسراء :
الآية ٢٣.
الصفحه ١٧٣ : أيضاً فهو ينفي الإكرام عند عدم
المجيء مطلقاً ، أي : سواء أحسن إليك أو لا؟ سواء فعل كذا أو لا؟ سواء كان
الصفحه ١٧٨ : الشرط ووحدة الجزاء تستعمل
القضيّة الشرطية بلا أيّة عناية ، فلو كانت موضوعةً للعليّة المنحصرة لكان
الصفحه ١٨٢ : هو
إطلاق مجيء زيد ، أي إطلاق الشرط النحوي ، فهل يقتضي هذا الإطلاق انحصارها؟
تقريبه : إنّ
المتكلّم
الصفحه ١٩٦ :
أي : إن الشرط وهو
المجيء يرجع إلى وجوب الإكرام الذي هو نتيجة «أكرمه» لأنه هو المشروط في الحقيقة
الصفحه ٢٠٠ : الشرط هو القدر المشترك بينهما ، أي
الجامع بين الخصوصيتين ، بمقتضى قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلاّ
الصفحه ٢٠٦ : الاشتغال وعدم التداخل ، وذلك (أولاً) مقتضى إطلاق الدليل ، فإنّ
إطلاق أي شرطٍ وجزاءٍ يقتضي الامتثال سوا
الصفحه ٢١٠ :
القضيّتين مطلق ، أي سواء نمت أو لا. وسواء بُلت أو لا ، وكذلك إن لم يكونا
مختلفين كما لو تكرّر البول أو النوم
الصفحه ٢١٣ : الجزاء وليس لها أيّ اقتضاء بالنسبة إلى القضيّة الاخرى لا
نفياً ولا إثباتاً ، فهي لها اقتضاؤها في نفسها