البحث في تحقيق الأصول
١٣٤/٦١ الصفحه ٥٣ : ) بعدم صحّة قوله بالصحّة على
__________________
(١) سورة المائدة :
الآية ٢٧.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ٥٥ : فرع لوجود الملاك له
ـ أي للأمر ـ ، فيكون الأمر كاشفاً عن وجود الملاك له ، وهذا لا ينافي سقوطه على
أثر
الصفحه ٥٨ : فلا يترتب عليه أيّ أثر
ولا يكون قصده مقرباً بناءً على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام للجهات الواقعية لا
الصفحه ٦٦ : الإطلاق الشمولي
إمكان إيجاد الداعي في نفس المكلَّف للانزجار ، أي يكون له إمكان الزاجرية عن
الغصب.
ثم إنه
الصفحه ٦٧ :
هذا الفرد ـ أي الصّلاة في المكان المغصوب ـ مستحيلٌ ، وإذا استحالت فعليّته بسبب
وحدة الوجود ، استحال
الصفحه ٧٦ : والصّلاة وأنهما من أيّ قسمٍ من الأقسام ، وسيأتي
إن شاء الله ، بعد ذكر أدلّة الجواز ، تبعاً لشيخنا في الدورة
الصفحه ٧٩ :
الإطلاق ، ولو فرض
عدم لحاظ خصوصيّات الأفراد ، لازمه ـ عقلاً ـ الترخيص في التطبيق على أيّ فردٍ
يكون
الصفحه ٨٢ : إلى
الصّلاة والنهي إلى الغصب ، فلا يلزم أيّ محذور في مرحلة الأمر ، وإنما الاجتماع
يأتي في عمل المأمور
الصفحه ٩٩ : الصّوم أي الصّوم المقيّد بيوم
عاشوراء ، فلا وجه لما ذكره. نعم ، لو كان متعلَّق الأمر طبيعي الصّوم
الصفحه ١٠٤ : الحمام أو ملازمة لتركها فيه يجعله ـ أي الترك ـ أرجح من الفعل.
الثاني
: إنّ الأمر
بالصّلاة دالٌّ على
الصفحه ١٠٥ :
على أيّة حصّةٍ
منها بمقتضى الإطلاق في «صلّ» ، كانت الصّلاة في الحمّام مصداقاً للصّلاة الواجبة
الصفحه ١١١ : ـ أي الحرمة والتقييد ـ لكنّها بين الدالّين موجودة ، فإذا
سقط دليل حرمة الغصب بسبب الاضطرار ، انتفت
الصفحه ١١٩ : القاعدة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه إذ وجدت المقدّمة ـ وأعني بها
الدخول ـ يسقط الخطاب بترك الخروج ، أي
الصفحه ١٢٥ : إن قلنا بجواز الاجتماع ، فلا موضوع للنهي عن العبادة كما هو واضح ، وإنْ
قلنا بالامتناع أي كون متعلّق
الصفحه ١٢٩ : الشأنية ، أي ما لو تعلّق الأمر به ....
ثم إنه تعرّض
لتعاريف فقال :
لا ما أمر به لأجل
التعبّد به ، ولا