البحث في تحقيق الأصول
٤٣٥/٦١ الصفحه ٤٢٣ :
القيدية نسبةٌ ،
وكلّ نسبة فهي قائمة بين منتسبين.
الرابع
: إنّه لا دليل من
العرف وغيره على أنّ
الصفحه ٤٢٤ : رقبةً ، ثم قال : إنْ
ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة ، فلا مناص في هذه الصورة من حمل المطلق على المقيَّد ،
لأن
الصفحه ٤٤٠ : المذكور ـ من حمل المطلق على
المقيَّد كما عليه المشهور ، أو حمل المقيَّد على المرجوحيّة كما هو القول الآخر
الصفحه ١٧ :
المرتكز في
الأذهان كون المصلحة مترتبةً على صرف الوجود والمفسدة مترتّبة جميع الوجودات ،
وهذا
الصفحه ٤٠ : المندوحة إنّما يؤثر على القول بالجواز ، وأمّا في أصل
البحث وطرح المسألة فلا دخل لوجود المندوحة وعدمها
الصفحه ٩٠ : على ذلك ....
إلاّ أن الشارع
اعتبر في السجود «التمكّن من الأرض» ولا ريب في صدق التصرّف عليه ، ومن هنا
الصفحه ٩٣ :
تركه أرجح كما
يظهر من مداومة الأئمة ـ عليهمالسلام ـ على الترك ، فيكون صوم عاشوراء من قبيل
الصفحه ١٠٠ :
رأي السيد الفشاركي كما
في الدرر
وأجاب السيد
المحقق الفشاركي ـ على ما نقل عنه تلميذه الشيخ
الصفحه ١١٣ : على المبنى في العسر والحرج ، فإنه بناءً على المختار من
كونهما شخصيين لا نوعيين ، يختلف الحكم باختلاف
الصفحه ١١٤ : ، فيدور أمره بين الصّلاة التامّة في المكان المغصوب وغير التامة في خارجه.
أمّا على مسلك
الميرزا ، فيأتي
الصفحه ١١٨ :
العقاب فقط (قال)
نعم ، بناءً على دخول المقام في ذيل كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار
الصفحه ١٢٦ : الملازمة وعدمها بين الحرمة والفساد ، سواء كان
الدليل على الحرمة لفظيّاً أو عقليّاً أو كان هو الإجماع ، وهذا
الصفحه ١٤٢ : .
الإشكال الوارد على
الكفاية
وأورد المحققان ـ الأصفهاني
والإيرواني ـ على ما ذكره صاحب (الكفاية) في الوصف
الصفحه ١٥٨ :
المعاملة بلا
دليلٍ ، كما في حرمة بيع الميتة على المشهور بل المجمع عليه ، لأنّ المستند لحرمة
بيعها
الصفحه ١٦١ :
تعبيره وارداً ـ يريد
«الوقوع» من «الصحة» فهو يقول : بأن تعلّق النهي بالمسبّب أو التسبّب يدلّ على