البحث في تحقيق الأصول
٤٣٥/١٦٦ الصفحه ٣٢٠ :
وثانياً
: إن ما ذكره لا
يتمّ على مسلكه ـ تبعاً للشيخ ـ في أساس تنجيز العلم الإجمالي ، وهو المختار
الصفحه ٣٣٥ :
الثمرة الثانية
إنه بناءً على
عموم الخطابات ، يسقط احتمال دخل خصوصيّة الحضور ، لأنّ المفروض كون
الصفحه ٣٤١ :
تعليقي وليس
بتنجيزي ، لأن أصالة العموم معلقة ذاتاً على عدم القرينة ، وأصالة عدم الاستخدام ـ
وهو
الصفحه ٣٤٦ : على إكرام العلماء ، فإنْ قال : أكرم فسّاق خدّام العلماء ، دلّ
بالأولويّة على وجوب إكرام العلماء الفساق
الصفحه ٣٦١ : نقول : بأنّ انعقاد الظهور في طرف العام الكتابي
معلّق على عدم وجود القرينة على الخلاف ، وقد تقدَّم أن
الصفحه ٤٠١ :
المشهور المعروف
بين الأصحاب.
وقد أشكل عليه في (المحاضرات)
بما حاصله : بأنّه ينفع في ما لو شك في
الصفحه ٤١٣ :
الخاصة القائمة
عليه من قولٍ أو حال ... لوضوح أن اللّفظ ـ على هذا المسلك ـ موضوعٌ للماهيّة من
حيث
الصفحه ٤٢٧ : تعالى
(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ
مُصَلىًّ)
(٣) على وجوب صلاة
الطواف خلف المقام (٤). وما ورد من
الصفحه ٤٣٤ : الصورة ، وأفاد ما حاصله : إن
الحمل موقوف على وجود التنافي بين الدليلين كما تقدم ، ي فانتلاو إمّا في مرحلة
الصفحه ٤٣٦ : الرابع
أيضاً ساقط.
وإذا سقطت
الاحتمالات الثاني والثالث والرابع ، تعيَّن الأوّل وهو حمل المطلق على
الصفحه ٤٤١ :
والثاني : الحمل.
ذهب إليه في (المحاضرات) وادّعى الضرورة عليه.
دليل
القول الأول
هو أن المفروض
الصفحه ١٥ :
إشكال الأُستاذ
وقد أورد عليه
شيخنا : بأنّه يستلزم أن يكون أحد النقيضين أعمّ من النقيض الآخر
الصفحه ٢٣ :
هذا مختاره بعد
المناقشة مع (المحاضرات) ، والنظر في الأدلة في مقام الإثبات.
ولقد أورد على
كلام
الصفحه ٥٦ : المكلّف دخلاً في حسن الفعل أو قبحه ، فالمؤثر هو
الملاك بوجوده العلمي لا الواقعي ، وعلى هذا ، فلمّا كانت
الصفحه ٧٧ :
والطبائع متباينة
، ويكون أفرادها مقدمة لتحقّقها. أمّا على القول بعدم وجوب المقدّمة ، فالأمر واضح