سلخ : (المسْلوخة) : الشاة المسلوخُ جِلدُها بلا رأْسٍ ولا قوائم ولا بطنٍ ، صفةٌ غالبة لها.
سلط : (السُلْطان): التسلُّط أو الحُجّة. وقد فُسّر بهما قوله تعالى : «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» (١). وفي الحديث : «إلا أن تسأل ذا سلطانٍ» : هو أن تسأل الوالي أو الملِك حقَّك من بيت المال.
وقوله : «لا يَؤُمَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه» أي في بيته وحيثُ تسلُّطه ، «ولا يَجلسْ على تَكْرِمَته (٢)». اي وسادته ، فإنّ فيه ازدراءً به (٣) ، أي تحقيراً له.
سلع : (السِلْعة) بلفظِ سلْعة المتاع : لَحْمَةٌ زائدة تَحدُث في الجسَد كالغُدّة تَجيءُ وتَذهب بين الجلْد واللحم.
و (السَلْعة) بالفتح : الشَجّة. و (الأسْلَع) الأبرصُ.
وبه سمي أسلعُ بن شريكٍ ، راوي حديث التيمّم.
سلف : (سَلَّف) في كذا و (أسْلَف) وأسْلَم : إذا قدّم الثمَن فيه. و (السَلفُ) السَلَم والقَرْضُ بلا منفعةٍ أيضاً. يقال : (أسلَفه) مالاً إذا أقرضَه.
وقوله : «لو (٤) كان لليتيم وديعةٌ عند رجل فأمرَه الوصي أن يُقْرضها أو يهبَها أو يُسْلِفَها» ، أي يقدِّمَها ثمناً في بيعٍ ، وتفسيرُه بالإقراض لا يستقيم.
__________________
(١) الاسراء «٣٣» : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ...).
(٢) في هامش الأصل : «روى أبو مسعود الأنصاري أن النبي عليهالسلام قال : «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه».
(٣) كذا في النسخ. وجاء في هامش الأصل : «الأصح ازدراءً له».
(٤) ع ، ط : ولو.