.................................................................................................
______________________________________________________
في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفّف أو يقطع ويصلّى ثمّ يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلّى ثم يعودا و (إذ خ) ليس عليهما مسجد. الحديث (١).
وفي رواية الحسن بن علي الفضّال قال : سأل محمد بن على أبا الحسن عليه السّلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صلّ ثم عد فأتمّ سعيك (٢).
هذه تدل على البناء مع عدم تجاوز النصف.
وتدل على القطع لقضاء الحاجة صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام؟ قال : ان أجابه فلا بأس (٣).
وكأنه فيها إشارة الى أن السعي أولى ، ولهذا قال في الفقيه بعد قوله : فلا بأس ولكن يقضى حق الله أحبّ الى من ان يقضى حق صاحبه.
ولكن ما تقدم في الطواف وما نقل في قضاء حوائج المسلمين (٤) يدلّ على خلافه ولعلّه يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والزمان والحاجات.
قال في المنتهى : قال الشيخ : لو نسي الرّمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى الى المكان الذي يرمل فيه (٥) ، وبعده بياض ، كأنّه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب السعي الرواية ١ قطعة من الرواية.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب السعي الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من أبواب السعي الرواية ١.
(٤) راجع الوسائل الباب ٢٦ و ٢٧ من أبواب فعل المعروف.
(٥) المنتهى ، كتاب الحج ، الفصل الرابع في السعي ، ص ٧٠٦ وفي النهاية ، كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة ، ص ٢٤٣.