الصفحه ٢٠٢ : مخلصا له سبحانه.
وأما ما يجتنبه
فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة ، والطيب
الصفحه ٢٨٠ : الأقوال القبيحة كالأمر بالقبيح والنهى عن الحسن ، ورؤية من حرم
الله تعالى من النساء ، ومباشرتهن ، والإصغا
الصفحه ٢٨٤ : : الزنا
ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع.
الضرب
الثالث : وطؤ الحائض
والنفساء حتى تطهرا
الصفحه ٣٥٥ :
ويصح بيع
الحيوان والثمار والعقار والأرضين موصوفا بشرط خيار الرؤية ويصح بيع ما استحق
تسليمه قبل
الصفحه ٢٩٤ :
وإذا انعقد
النكاح استحقت الزوجة الصداق ، والزوج التسليم ، ان كانت ممن يصح الدخول بها
ببلوغها تسع
الصفحه ٣٧٤ : بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب ،
فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد
الصفحه ٣٨١ : وهي فريضة الزوجة مع واحد الاخوة من الام واخوة الأب فأصلها من
اثنى عشر ، للزوجة ثلاثة وللام سهمان ويبقى
الصفحه ١٧٧ : بشرط الحاجة ، والولد عليهما بشرط السعة أو الحاجة مع عدم
الاستطاعة للتكسب.
وأما الزوجة
وملك اليمين
الصفحه ٢٩٥ :
ولا يحرم وطؤ
الزوجة إلا إيلاء أو ظهار ولا ينفسخ هذا العقد الا برده أو طلاق أو لعان أو موت
أحد
الصفحه ٣١٥ : ، فإن أنكره فهو رق للثاني.
فإن عتقها
فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج ، وان كان لأقل منها فهو
الصفحه ٢٩٦ :
وان حدثت هذه
العيوب بعد الدخول لم تقتض (١) الرد ، ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق.
وان تزوج
الصفحه ٣٠٢ : .
فصل
في بيان حكم الإيلاء
الإيلاء حلف
الزوج بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب
الصفحه ٣١٣ : عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل عدة الحرة.
وتعتد المرتد
عنها زوجها عدة الوفاة.
ويلزم
الصفحه ٤١٥ : بها متفرقين ، وان كان أحد الشهود الزوج جلد (١) الثلاثة حد
المفتري ولا عن الزوج.
وإذا أقر الرجل
الصفحه ٤٤١ :
وإذا قامت
البينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان أو أحدهما اغرما أو أحدهما المهر للزوج
الثاني ان