فصل في النذر
ومن نذر لبلوغ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر ، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره ، فان فرط فيه فهو مأزور ، ويلزمه تلافي ما فرطه (١) بتأديته (٢) إن أمكن فيه ، وان تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وان كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا اثم عليه.
فصل في الكفارات
يلزم من وجب عليه إخراج شيء من ماله لكفارة تعينت عليه من أحد الوجوه التي بينتها في مواضعها ، ان يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن ، فان تعين فرضها وهو غير مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الإمكان وفعله له فيها.
__________________
(١) في بعض النسخ : تلافى فارطه.
(٢) في بعض النسخ : بتأدية.