فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية
فيلزم من حضر مسلما قد احتضر أن ينقله الى موضع مصلاه ، وليوجهه إلى القبلة ، ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج ، فاذا قضى نحبه فليغمض عينيه ، ويطبق فاه ، ويمد يديه مع جنبيه ويمد رجليه ، يتولى ذلك منه الرجال ، وان كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء المأمونات العارفات ، وان فقد الرجال ، في حق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء أو المأمونات من الأجانب. وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء ، ولا يقرب موضعه بنوح (١) ولا غيره من القبائح.
وليكثر عنده من تلاوة القرآن ، وان كان ليلا أسرج عليه في البيت مصباح ، ولا يجعل عليه حديد.
فإذا أريد غسله فلينتقل الى سريره متوجها الى القبلة ويغسل على الوجه الذي ذكرناه في باب الأغسال ، يتولى ذلك العارف ، ويصب الماء عليه آخر ، وليكثر من قوله : عفوك عفوك.
وان كان الميت رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه ، فان لم يكن له
__________________
(١) هذه الكلمة أثبتت في النسخ على أشكال مختلفة ، ويحتمل أن يقرء كما أثبتناه.