الضرب الأول من الأحكام
النكاح على ثلاثة أضرب : نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين.
فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام ، فمن شرط صحته الولاية ، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضي الإيجاب ، وقبول المعقود له أو النائب عنه ، والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته ، فاذا حضرا فالجد أولى ، ويصح لكل منهما أن يعقد من دون اذن صاحبه ، والأولى بالأب إيذان أبيه.
فإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه ، فان كانت صغيرة جاز عقدهما عليها ، ولا خيار لها بعد البلوغ.
وان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها ، وان كانت بالغا (١) لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير اذنها خالفا السنة ، وكان عليها القبول ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل.
ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما ، فان عقدت خالفت السنة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما.
فان عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ، كان لها أن تعقد على نفسها بغير اذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ.
__________________
(١) كذا.