استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة.
ويلزم (١) الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فاذا طهرت ـ وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية ـ فتغتسل.
وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وان كان ينقب (٢) الشداد ولا يجرى فعليها ان تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وان كان ينقبه (٣) ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فاذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.
وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، وان استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة.
ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة (٤).
وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس (٥) بعد برده وقبل تطهيره (٦) من غير حائل بين المماس وبشرة الميت.
__________________
(١) وتلزم.
(٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : يثقب ، وهو الظاهر.
(٣) يثقبه.
(٤) كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : لا الصلاة.
(٥) في بعض النسخ هكذا : إذا كان المساس بعد برده.
(٦) في بعض النسخ : طهره ، وفي بعضها تطهره.