فصل في أحكام الرهن
تفتقر صحة الارتهان الى قبض الرهن فيما يصح قبضه أو رفع الحظر فيما لا يصح قبضه وقبول ذلك.
وثمر الشجر الظاهر وولد الحيوان الحامل ونبات الأرض الحاصل قبل الارتهان خارج عنه ، وما تجدد من ذلك في حاله لاحق بالأصل.
ولا يجوز للراهن ولا المرتهن التصرف في الرهن ولا الانتفاع به الا عن اتفاق قبل عقدة الرهن أو في حالها ويجوز للمرتهن إذا كان حيوانا فتكفل بمؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه وان لم يتراضيا ، ولا يحل شيء من ذلك من غير تكفل مؤنة (١) ولا مراضاة ، والاولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤنته.
وإذا كان للرهن غلة يصح بقاؤها كالحنطة والشعير رهن مع الأصل ، وان كانت مما لا يصح بقاؤها كالخيار والأترج فعلى المرتهن بيعه وقبض ثمنه والاحتساب به عن اذن الراهن ان أمكن والا فهو رهن مع الأصل.
وإذا عمر المرتهن الأرض وغرس فيها عن اذن الراهن في حال الارتهان فله غلة ذلك ، وان كان بغير اذنه فهو اثم وعليه أجر الأرض وله غلتها.
ورهن المشاع جائز كالمقسوم ، وإذا رهن ما يملك بعضه صح الرهن
__________________
(١) مؤنته.