فصل في جهة هذه الحقوق
يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه ، أو الى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه ، فان تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون ، فإن تعذر ، أو آثر (١) المكلف تولى ذلك نفسه (٢) فمستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه.
وأقل ما يعطى من زكاة المال خمسة دراهم ، ومن الفطرة صاع.
ويجوز أن يعطى الفقير الواحد ما يغنيه ما لم يكن هناك جماعة من الفقراء.
وفقراء بني هاشم أحق بذلك من غيرهم ، ومن لا يجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل المصر أولى من قطان غيره ، فان لم يكن في المصر (٣) من تتكامل فيه صفات مستحقها أخرجت الى
__________________
(١) وآثر.
(٢) بنفسه.
(٣) كذا في نسخة وهو الصحيح ، وفي باقي النسخ هكذا : فان لم يكن فالأولى من تتكامل.