فصل في الايمان
لا يمين شرعية إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى دون غيرها من كل مقسم به ، وهو على ضربين : أحدهما يوجب الكفارة والأخر لا كفارة فيه.
فأما ما يوجب الكفارة فمن شرطه ان يتعلق بأن لا يفعل الحالف في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله معتقدا (١) لليمين بالقصد ، مطلقا لهما من الاشتراط بالمشية ، فيلزم الوفاء ، فان حنث الحالف فعليه التوبة من كذبه في قسمه ، والكفارة بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام.
والكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب واحد ، والإطعام شبع المسكين في يومه ، فان لم يجد الا واحدا كرر الإطعام عشرة أيام.
ولا يجوز الانتقال الى الصوم الا لمن لم يجد ثوبا زائدا على ستر عورته وطعاما زائدا على قوته وعياله ليومه.
ولا كفارة قبل الحنث. فان علق اليمين بالمشية فقال : « والله لأفعلن كذا ان شاء الله » أبطل حكمها ولم تلزمه كفارة مع الحنث.
__________________
(١) كذا.