الضرب الثاني من الأحكام ما يقتضي تحريم المعقود عليها
غبطة على ضربين : أحدهما مصاحب للعقد والأخر يقتضي فسخه.
والأول ضربان : إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان ارتداد ، لكل حكم نبينه.
فصل في بيان حكم الإيلاء
الإيلاء حلف الزوج بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب زوجته ، ولا يلزم حكمه ألا بعد الدخول ، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين ، فان استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه ، ومرافعته الى الحاكم.
فان ترافعا فكان ايلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع ، فعلى الحاكم إنظاره ، وعلى الزوجة التصبر عليه ، حتى تزول العذر ، فان لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه والكفارة عن يمينه ، فان فعل والا أنظره أربعة أشهر ، فإن فعل والا ألزمه بالطلاق ، فان امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله من مباشرة أو طلاق.
فان حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء ، فان حنث كفر ، وان أقام على مقتضى الإيلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال.