الفصل الرابع في فرض التيمم
فرض التيمم يتعين عند عدم الماء ، أو حصول مانع منه من شدة برد ، أو مرض ، أو جرح ، أو عطش (١) أو حصول علم أو ظن بفوت الوقت قبل الوصول اليه ، أو تعذر ما يبتاع به من الثمن ، أو كون الثمن مجحفا به ، أو فقد الملك والاذن فيه ، أو كونه نجسا عند آخر الوقت ، بعد أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يساره مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة.
ولا يصح بغير التراب من جميع الأجناس. وأفضل ذلك عوالي الأرض ، ويجوز من مهادها وبكل تراب طاهر.
وكيفيته : أن يزيل المحدث ما على فرجه وجسده من النجاسة بالتراب وغيره ، ثم يضرب الأرض بيديه جميعا ويرفعهما فينقضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك. فان كان موجبه حدثا يوجب الغسل ضرب الأرض ضربتين : إحديهما لوجهه والأخرى ليديه. وجميعه واجب. والترتيب شرط في صحته ، ولا بد من افتتاحه بنية حقيقتها العزم على فعله بصفته لتصلي به لوجوبه متقربا به الى الله.
فإذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاة الليل (٢) ما لم يحدث ما ينقض الطهارة ، أو يتمكن من استعمال الماء. وإذا صلى المكلف بتيمم صلاة وخرج عنها ووقتها باق فعليه إعادتها وترتيبها (٣) بمقدار ما بقي من الوقت
__________________
(١) في بعض النسخ هكذا : أو خوف عطش ، أو حصول خوف بين المحدث وبينه أو فقد آلة يتمكن بها منه ، أو حصول علم.
(٢) كذا في النسخ.
(٣) كذا.