فصل في الهدية
من وكيد السنة وكريم الأخلاق الإهداء.
وقبول الهدية على ضروب ثلاثة :
أحدها أن يدعو إليها داعي الولاية الدينية فيقصد بها وجهها قربة اليه سبحانه ، فيلزم في السنة قبولها ، ويخرج بالقبول عن يد المهدى ويحرم الرجوع فيها والتعوض عنها ، وان لم يقبلها خالف السنة ، وللمهدي التصرف فيها وان كان قد فصلها عن ماله وليست كالصدقة.
وثانيها أن يدعو إليها داعي المودة الدنيوية والتكرم ، فيحس قبولها إذا عريت من وجوه القبح ، ويقبح القبول مع ثبوته ، ويخرج بالقبول عن يد المهدى وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها من أهديت اليه ، وإمضاؤها أفضل ، ولا تجب المكافاة عليها ، وفعلها أفضل.
وثالثها ان تدعو إليها الرغبة في العوض عنها ، وهي مختصة بهدية الأدنى للأعلى في الدنيا ، فهو مخير في قبولها وردها ، فان قبلها لزمه العوض عنها بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا يجوز له التصرف فيها ولما يعوض عنها أو يعزم على ذلك ، وإذا عوض عنها وقبل المهدى العوض لم يكن له الرجوع فيها وان كان دونها ، وان لم يقبل العوض فله الرجوع فيها ما دامت عينها