الضرب الخامس من الأحكام
القصاص واجب على كل عاقل قصد الجناية على غيره من الناس في نفسه ، وهو على ضربين : قود عن قتل ، والثاني قصاص عن جروح. وانما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القود منه بأن يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه من ضرب في مقتل (١) أو خنق بحبل أو تغريق (٢) أو تحريق أو تردية من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال عليه وأشباه ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه ، من غير استحقاق.
وانما يكون جارحا ما يوجب القصاص مع تكامل الشروط المذكورة في القود إذا كان ما قصده مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد والرجل والإصبع الى غير ذلك ولا يخاف معه تلف المقتص منه ، فأما الكسر والفك المنجبر والجرح الملتئم والمأمومة في الشجاج والجائفة في الجوف وما يجرى مجراهما فلا قصاص في شيء منه. والمسلمون الأحرار تتكافأ دماؤهم في القتل والجراح.
ولا يقتص لعبد من حر ولا لذمي من مسلم ولا لمبطل من محق ، ويقتص للعبد من العبد وللذمي من الذمي وللضال عن الحق من الضال. فاذا قتل
__________________
(١) في بعض النسخ : في قتل.
(٢) في بعض النسخ : أو تفريق وفي بعضها : أو تعريق.