النساء.
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر.
ويصح الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل.
وأما نزول منى فمن وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة ، ليكون الإفاضة منها الى عرفات ، ولا يفيض امام الصلاة منها حتى تطلع الشمس.
ومن مناسك الحج المبيت بها ليالي أيام التشريق الى حين الإفاضة منها فان بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم ، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الأول من الليل ، والتصبح بها أفضل.
وإذا عاد إليها قبل أن يمضي النصف الأول فهو بائت بها ، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل.
وحدها من طرف وادي محسر إلى العقبة.
والنفر الأول يوم الثالث من النحر ، والأخير اليوم الرابع ، ولا يجوز للصرورة أن ينفر في الأول ، ويجوز ذلك لغيره ، وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل.
وأما رمى الجمار فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخيف والحصاة المقذوف به مرة ، وأفضله المشعر الحرام ، ومقدار الحصاة رأس الأنملة ، ملتقطة غير مكسورة ، وأفضل الحصاة البرش ، ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، يرمى منها يوم النحر جمرة العقبة ـ وهي القصوى ـ بسبع ، ويرمى في كل يوم بعده بإحدى وعشرين حصاة ، يبدء بالجمرة الأولة ـ وهي العظمى ـ (١) فيرميها بسبع ، ثم الوسطى بسبع ، ثم العقبة بسبع ، فان
__________________
(١) العظماء ، خ.