فصل في أحكام الأولاد
السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل ، والأذان في اذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، فاذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين ، تعطى منها للقابلة (١) الورك بالرجل ( كذا ) ، ولا يعطى منها الجزاز شيئا ، وان طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل.
ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهمالسلام وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا.
وأقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره ثلاثة أشهر ، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة.
وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثاني بها فالولد لاحق به ، وان كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به. فان كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لاحق
__________________
(١) القابلة.