والمضطر إلى المشي يصلي ماشيا يومئ بالركوع والسجود ويتوجه إلى القبلة بحيث يمكنه.
والمضطر الى ركوب السفينة يصلي فيها قائماً إن أمكن ، والا جالسا مستقبل القبلة في جميعها ، فان كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ودار معها حيث دارت وان لم يعرف القبلة توجه الى صدورها وصلى حيث توجهت.
والمضطر إلى السباحة يتوجه إلى القبلة ويصلي ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
والمقيد والمربوط والمتوحل والمضطر الى الجلوس والاضطجاع يلزمه بذل الجهد في إيقاع الصلاة على غاية وسعه.
والمضطر الى العرى يصلي قائماً ان كان بحيث لا يراه أحد ويركع ويسجد ، وجالسا ان كان بحيث يراه غيره ويومئ بالركوع والسجود إيماء ، فان كان العراة جماعة صلوا صفا إمامهم في أوساطهم.
ويصلي من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين امامهم أمامهم.
فصل في حكم السهو في عدد الركعات
قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام ، وهو على ضروب : منها ما يوجب الإعادة ، ومنها ما يوجب العمل بغالب الظن ، ومنها ما يوجب الاحتياط ، ومنها ما يوجب الجبران ، ومنها ما يوجب التلافي ، ومنها ما وجوده كعدمه.
فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو المغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر