فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه
البيع عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وتفتقر صحته الى شروط ثمانية : صحة الولاية في المبيعين ، وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما ، وتعيين الأجل في المؤجل ، وإمكان التسليم ، وقول يقتضي إيجابا من البائع وقبولا من المبتاع ، وافتراق عن مجلس العقد بالأبدان ، وحصول ذلك عن إيثار ، ووقوعه على أمر يسوغ.
واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الاذن وصحة الرأي ( كذا ) في صحة العقد وعدم ذلك في فساده.
واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على المجهول.
واعتبرنا تعيين الأجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد.
واعتبرنا إمكان التسليم لفساد بيع ما لا يمكن تسليمه كالطير في الجو والسمك في الماء وأمثال ذلك من بيع الغرر.
واشترطنا الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع.
واعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيه عليه.
واعتبرنا الإيثار لفساد بيع الإكراه.
واعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه