فمن ذلك فريضة النصف ، أصلها من اثنين ، لذي النصف سهم ويبقى سهم ، فان كان الوارث معه واحد فهو له من غير انكسار ، وان كانا اثنين يتساويان كأخ وأخت من قبل الأم أو أخوين أو أختين من قبل الأب انكسر الباقي عليهم ، فالوجه أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة لذي النصف سهمان ولكل واحد من هذين سهم ، وان كانوا ثلاثة يتساوون في السهام كإخوة الأم أو اثنين يختلفان كأخ وأخت لأب فلتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة فتصير ستة للزوج ثلاثة ولكل واحد من الثلاثة المتساوين سهم ولواحد الاثنين سهمان وللأنثى سهم ، وان كان ذو السهام خمسة متساوين كإخوة أم أو اخوة أب منفردين أو أخوات له أو أخوان لأب وأخت له فان الفاضل ينكسر عليهم فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة فتصير عشرة ، لذي النصف خمسة أسهم ولكل واحد من الخمسة المتساوين سهم ولكل واحد الأخوين مع الأخت سهمان وللأخت سهم.
ثم على هذا يجرى الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وان كثروا.
ومن ذلك فريضة الثلث ، أصلها من ثلاثة ، لذي الثلث سهمه وهو واحد وهو سهم الام مع الأب والباقي له ، فان كان معهما زوج أو زوجة فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح وربع صحيح ، فتعطى الام منه الثلث والزوج النصف والزوجة الربع والباقي للأب ، فإن كان الزوجات جماعة ينكسر عليهم الربع ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا وان كانت فريضة اخوة أم واخوة أب وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم وهو اثنان ينكسر على من معهم من إخوة الأب فلتضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين أو أخا أو (١)
__________________
(١) وأختين. ظ.