متقربا به اليه سبحانه ، فإن أخل بالنية لم يكن طوافه عبادة ، ولا مجزيا ، فليستأنفه مفتتحا بالنية.
فأما السعي بين الصفا والمروة فمن أركان الحج ، ولا مسنون فيه وهو على ضربين : سعى المتمتع للمتعة وسعى الحج بعد طواف الزيارة.
ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه.
والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة ، والسعي بينهما سبعة أشواط ، يمشي في كل شوط طرفيه ويهرول وسطه ، يبدء المشي من الصفا الى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشى من الميل إلى المروة ، ثم يعود منها ماشيا الى الميل ثم يهرول من السوق الى الميل ثم يمشى منه الى أن يصعد الصفا ، حتى يكمل سبعا.
ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى تستريح (١) ويجوز الجلوس على الصفا والمروة.
فإن عجز عن المشي أو الهرولة فليركب ، ويجوز له السعي راكبا من غير عجز ، والمشي أفضل. وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية.
وحكم من قطعه عن إيثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطواف ، فليتأمل ويعمل بحسبه.
ويصح السعي من المحدث وطاهرا (٢) أفضل.
وأما الوقوف بعرفة ـ وحدها من المأزمين إلى الموقف ـ فمن أركان الحج
__________________
(١) كذا.
(٢) في بعض النسخ : والطاهر أفضل.