شيئا من حقوق الأموال الواجبة وكراهية مناكحته حيا وميتا (١).
وان علم غيره كافرا أن يلعنه ويبرأ منه ويقطع ولايته ويحرم مودته ويحكم بدوام عقابه ، ويجرى عليه أحكام من تخير (٢) اليه من ضروب الكفار ويدين ذلك فيه حيا وميتا.
فان علم أحدهما تائبا أو نص له على غفران ذنبه سقطت أسماء الفسق والكفر وأحكامهما.
وتلزم كلا منهما التوبة بما اقترفه (٣) من كفر أو فسق ، ليخرج بها عن قبيح الإصرار والعزم على القبيح ، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة لاستحقاق الثواب لفعلها والعقاب للإخلال بفرضها ، ولحصول الإجماع على سقوط العقاب بها.
وحقيقتها : الندم على ماضى القبيح لوجه قبحه ، والعزم على اجتناب مثله في المستقبل.
وهذه الحقيقة ثابتة في كل توبة من القبيح ، وربما وقفت صحتها في مواضع على أمور أخر.
والقبيح على ضربين :
أحدهما : يختص بعصيانه سبحانه.
والثاني : ينضم الى عصيانه فيه ظلم غيره.
وما يختص بعصيانه تعالى على ضربين : أحدهما الإخلال بالواجب ، والثاني فعل القبيح.
__________________
(١) كذا.
(٢) كذا.
(٣) في بعض النسخ : اقترنه.